المادة 6 من نظام معادلة الشهادات رقم 28 لسنة 1985
أ- يقدم طلب معادلة اي شهادة من الشهادات التي تنطبق عليها احكام هذا النظام خطيا الى الوزير موقعا من مقدمه اذا كان اردنيا ، او من الجهة الاردنية التي ترغب في استخدامه اذا كان غير اردني.
ب- يرفق طلب المعادلة بصورة مصدقة بصورة قانونية عن شهادات مقدم الطلب وعن الوثائق التي تحددها التعليمات الصادرة عن اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026