المادة 5 من نظام معادلة الشهادات رقم 28 لسنة 1985
أ- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة غيابه ، وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها.
ب- ويكون اي اجتماع تعقده قانونيا اذا حضره ثلثا اعضائها بمن فيهم رئيسها او نائبه عند غيابه ، وتتخذ قراراتها بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي كان قد صوت معه رئيس الاجتماع.
ج- للوزير بناء على اقتراح اللجنة دعوة من تقتضي الضرورة حضوره الى اجتماعاتها من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس بآرائهم في المواضيع المطروحة على اللجنة دون ان يكون لهم حق التصويت على قراراتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026