المادة 4 من نظام معادلة الشهادات رقم 28 لسنة 1985
أ- للوزير بناء على اقتراح اللجنة تأليف لجنة او اكثر تضم كل منها عددا لا يقل عن ثلاثة أعضاء ولا يزيد على خمسة من المتخصصين في حقول المعرفة التي تعمل فيها اللجنة ويعين الوزير مقررا لها من بين اعضائها على ان يكون من الاساتذة في الجامعات الاردنية.
ب- تكون مدة العضوية في اي لجنة من اللجان المنصوص عليها في الفقرة
-أ- من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد وللوزير
الغاء عضوية أي من اعضائها اذا تغيب ثلاث مرات متتالية عن اجتماعاتها دون عذر واستبدال غيره به وفقا لاحكام هذا النظام
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026