المادة 3 من نظام معادلة الشهادات رقم 28 لسنة 1985

تتولى اللجنة المهام التالية:- أ- وضع القواعد والاسس والمعايير لمعادلة الشهادات غير الاردنية. ب- اصدار القرارات بمعادلة الشهادات غير الاردنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة