المادة 2 من نظام معادلة الشهادات رقم 28 لسنة 1985

أ- تؤلف لجنة تسمى (اللجنة العليا لمعادلة الشهادات) ويشار اليها في هذا النظام باللجنة تكون برئاسة الوزير ويعين نائبا له من بين اعضائها ليقوم باعمال الرئيس في حالة غيابه ويشترك في عضويتها. 1- اربعة اساتذة من الجامعات الاردنية الرسمية يعينهم الوزير. 2- الامين العام لكل من وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم. 3- ثلاثة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم الوزير. 4- ممثل عن كليات المجتمع والمعاهد يعينه الوزير. 5- مدير مديرية شؤون الطلبة في الوزارة. ب- يكون تعيين الاعضاء المنصوص عليهم في البنود 1،3،4 من الفقرة (أ) من هذه المادة لثلاث سنوات ويجوز تجديد تعيينهم وللوزير الغاء عضوية اي منهم اذا تغيب عن اجتماعات اللجنة ثلاث مرات متتالية دون عذر واستبدال غيره به وفقا لاحكام هذا النظام. ج- يتولى رئيس قسم معادلة الشهادات في وزارة التعليم العالي امانة سر اللجنة ويقوم بحفظ قراراتها وقيودها وتسجيل محاضر جلساتها وقراراتها وتبليغها والقيام بسائر الاعمال التنفيذية والادارية المتعلقة باللجنة. د- يتم الاعتراف بالجامعات ومؤسسات التعليم الاجنبية بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة من الخبراء والمتخصصين يؤلفها لهذه الغاية، وفقا للتعليمات التي يصدرها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة