المادة 1 من نظام معادلة الشهادات رقم 28 لسنة 1985

يسمى هذا النظام (نظام الاعتراف بالجامعات ومؤسسات التعليم الاجنبية ومعادلة شهاداتها) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة