الأنظمة
نظام مشروع كهرباء بلدية الكرك صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الحادية والاربعين من قانون البلديا رقم 73 لسنة 1961
19 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام مشروع كهرباء بلدية الكرك لسنة 1961) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للالفاظ والعبارات التالية في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: (منطقة البلدية ) منطقة بلدية الكرك (المجلس البلدي) مجلس بلدية الك…
- المادة 3يتولى مجلس البلدية امر القيام بالمشروع وادارته.
- المادة 4يجوز لاي موظف من موظفي البلدية مفوض حسب الاصول من المجلس البلدي ان يدخل الى أي عقار لفحص اجهزة الكهرباء او لقطع التيار الكهربائي او اعادته وذلك في اي وقت بين الساعة الساب…
- المادة 5أ- يترتب على كل شخص يرغب في توريد التيار الكهربائي اليه ان يقدم في بادىء الامر طلباً بذلك على النموذج الذي يضعه المجلس وللمجلس الحق في الرفض او الموافقة على أي طلب يقدم ا…
- المادة 6يترتب على المشترك ان يعقد مع المجلس عقداً يشتمل على الشروط التي يفرضها المجلس لتوريد الكهرباء وفقاً للفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام وان يدفع جميع الرسوم والمصاريف …
- المادة 7حينما يسجل المجلس مشركاً يتولى المشترك على نفقته اقامة التمديدات والاجهزة الخاصة في عقاره وتركيبها وصيانتها في حالة جيدة وفق الشروط المعينة وباشراف موظف مختص من موظفي الب…
- المادة 8أ- يقوم المجلس بوصل اجهزة الكهرباء الخصوصية للمشترك بوصلة البلدية ويدفع المشترك رسم الوصل وجميع التكاليف والنفقات الناشئة عن ذلك ولا يجوز لاي شخص ان يوصل او يفصل الاجهزة …
- المادة 9يترتب على المشترك حالما يسجل اسمه لدى المجلس ان يدفع التأمين المقرر الى صندوق البلدية ويحق للمجلس ان يستوفي من التأمين اي بدل استهلاك او رسوم او عوائد او تكاليف قد تستحق …
- المادة 10يعين المجلس البلدي في قرار يتخذه رسم الكهرباء ومبلغ التأمين ورسم الوصل وغير ذلك من الرسوم والمصاريف التي يقتضيها المشروع ويحق للمجلس تغيير هذه الرسوم والتأمينات من وقت لآ…
- المادة 11أ- تعين كمية الكهرباء التي يستهلكها المشترك بواسطة العداد الذي يركب على حساب المشترك وبحساب الكيلوات. ب- اذا اقتنع المجلس بان في عداد الكهرباء خللاً او بانه لم يسجل الكمي…
- المادة 12يترتب على المشترك ان في آخر كل شهر رسم الكهرباء الذي استهلكه في ذلك الشهر ويعتبر الرسم مستحقا في نهاية كل شهر.
- المادة 13للبلدية الحق بقطع التيار الكهربائي عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية: أ- اذا تأخر عن دفع رسم الكهرباء المستحق عليه خلال مدة عشرة ايام من تاريخ استحقاقه او في حالة تغي…
- المادة 14أ- البلدية غير مسؤولة عن أي تلف او خسارة تنشأ عن خلل التيار الكهربائي بسبب وقوع حادث في الخطوط الرئيسية او في الآلات او في غيرها وتحتفظ البلدية لنفسها بحق قطع التيار الكه…
- المادة 15تعفى بنسبة 50% من رسوم الكهرباء المساجد والكنائس والنوادي والمؤسسات الخيرية الاهلية المسجلة حسب الاصول.
- المادة 16ان كل قائمة ومذكرة طلب او اشعار او اي اخطار او اي مستند من المستندات التي يقضي هذا النظام بموجب تبليغها للمشترك يعتبر انه قد بلغ اليه تبليغاً كافياً اذا ارسل اليه بالبريد…
- المادة 17كل من يخالف اي حكم من احكام هذا النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير عن كل مخالفة يرتكبها.
- المادة 18تحدد اثمان الكهرباء المستهلكة واجرة وصل التيار وقراءة العداد على النحو التالي: أ- 50 فلسا عن كل كيلوات من 1 - 50. ب-30 فلسا عن كل كيلوات من 50 فما فوق. ج-يكون الحد الادنى…
- المادة 19تلغى تعليمات الاشتراك في التيار الكهربائي في بلدية الكرك المنشور في ملحق رقم(1) للعدد 1160 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 17 تشرين الاول 1953.،