المادة 15 من نظام مشروع كهرباء بلدية الكرك صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الحادية والاربعين من قانون البلديا رقم 73 لسنة 1961
تعفى بنسبة 50% من رسوم الكهرباء المساجد والكنائس والنوادي والمؤسسات الخيرية الاهلية المسجلة حسب الاصول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026