المادة 16 من نظام مشروع كهرباء بلدية الكرك صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الحادية والاربعين من قانون البلديا رقم 73 لسنة 1961

ان كل قائمة ومذكرة طلب او اشعار او اي اخطار او اي مستند من المستندات التي يقضي هذا النظام بموجب تبليغها للمشترك يعتبر انه قد بلغ اليه تبليغاً كافياً اذا ارسل اليه بالبريد العادي او سلم الى المحل الذي يتعاطى فيه عمله او الى محل اقامته او اذا الصق على باب محل عمله او سكنه او سلم الى اي فرد بالغ من افراد عائلته يقيم معه في مسكنه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك