المادة 9 من نظام مشروع كهرباء بلدية الكرك صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الحادية والاربعين من قانون البلديا رقم 73 لسنة 1961

يترتب على المشترك حالما يسجل اسمه لدى المجلس ان يدفع التأمين المقرر الى صندوق البلدية ويحق للمجلس ان يستوفي من التأمين اي بدل استهلاك او رسوم او عوائد او تكاليف قد تستحق على المشترك بمقتضى هذا النظام ويقتضي على المشترك في حالة تغيير محل اقامته او تركه البلدة ان يشعر البلدية خطياً بذلك لضبط قيمة استهلاكه وبغير ذلك فهو ملزم بدفع جميع ما يستحق على ذلك العقار من اثمان الكهرباء

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك