المادة 10 من نظام مشروع كهرباء بلدية الكرك صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الحادية والاربعين من قانون البلديا رقم 73 لسنة 1961

يعين المجلس البلدي في قرار يتخذه رسم الكهرباء ومبلغ التأمين ورسم الوصل وغير ذلك من الرسوم والمصاريف التي يقتضيها المشروع ويحق للمجلس تغيير هذه الرسوم والتأمينات من وقت لآخر وتعديلها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك