المادة 6 من نظام مشروع كهرباء بلدية الكرك صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الحادية والاربعين من قانون البلديا رقم 73 لسنة 1961
يترتب على المشترك ان يعقد مع المجلس عقداً يشتمل على الشروط التي يفرضها المجلس لتوريد الكهرباء وفقاً للفقرة
(أ) من المادة (5) من هذا النظام وان يدفع جميع الرسوم والمصاريف المتعلقة بذلك العقد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026