المادة 5 من نظام مشروع كهرباء بلدية الكرك صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الحادية والاربعين من قانون البلديا رقم 73 لسنة 1961
أ- يترتب على كل شخص يرغب في توريد التيار الكهربائي اليه ان يقدم في بادىء الامر طلباً بذلك على النموذج الذي يضعه المجلس وللمجلس الحق في الرفض او الموافقة على أي طلب يقدم اليه.
ب- يعين المجلس عندئذ الشروط الذي يمنح الطالب بموجبها توريد التيار الكهربائي اليه على النموذج الذي يقرره المجلس ويجوز للمجلس ان يرفض توريد الكهرباء الى أن يتم تنفيذ الشروط ولا يجوز توريد الكهرباء بأي حال من الاحوال قبل دفع التأمين الذي يقرره المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026