المادة 7 من نظام مشروع كهرباء بلدية الكرك صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الحادية والاربعين من قانون البلديا رقم 73 لسنة 1961

حينما يسجل المجلس مشركاً يتولى المشترك على نفقته اقامة التمديدات والاجهزة الخاصة في عقاره وتركيبها وصيانتها في حالة جيدة وفق الشروط المعينة وباشراف موظف مختص من موظفي البلدية مفوض بذلك الشأن من قبل المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك