المادة 7 من نظام مشروع كهرباء بلدية الكرك صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الحادية والاربعين من قانون البلديا رقم 73 لسنة 1961
حينما يسجل المجلس مشركاً يتولى المشترك على نفقته اقامة التمديدات والاجهزة الخاصة في عقاره وتركيبها وصيانتها في حالة جيدة وفق الشروط المعينة وباشراف موظف مختص من موظفي البلدية مفوض بذلك الشأن من قبل المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026