المادة 2 من نظام مشروع كهرباء بلدية الكرك صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الحادية والاربعين من قانون البلديا رقم 73 لسنة 1961
يكون للالفاظ والعبارات التالية في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
(منطقة البلدية ) منطقة بلدية الكرك
(المجلس البلدي) مجلس بلدية الكرك
(هيئة البلدية) هيئة بلدية الكرك
(المشروع) اشغال توليد الكهرباء وتوريدها وتوزيعها كما انها تشمل جميع الاجهزة والموجودات الخاصة بهذه الاشغال من منقول وغير منقول.
(الوصلة) الخطوط والاعمدة والزوايا والفناجين والاجهزة الاخرى المتعلقة بالشبكة الكهربائية التي تعتبر ملكاً للبلدية.
(العداد) الجهاز الذي يركب لقياس وضبط كمية التيار الكهربائي الذي يستهلكه المشترك.
(المشترك) اي شخص مسجل لدى مجلس بلدية الكرك كمشترك لاخذ التيار الكهربائي وفقاً لاحكام هذا النظام.
(التأمين) المبلغ الذي يقرره المجلس البلدي ويدفعه المشترك مقدماً لضمان دفع بدل استهلاك الكهرباء.
(العقار) الابنية والاراضي مهما كان نوعها سواء كانت مسورة او غير مسورة وسواء كانت مبنياً عليها ام خالية من البناء وسواء كانت عامة ام خاصة.
(شهر) شهراً شمسياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026