المادة 18 من نظام مشروع كهرباء بلدية الكرك صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الحادية والاربعين من قانون البلديا رقم 73 لسنة 1961

تحدد اثمان الكهرباء المستهلكة واجرة وصل التيار وقراءة العداد على النحو التالي: أ- 50 فلسا عن كل كيلوات من 1 - 50. ب-30 فلسا عن كل كيلوات من 50 فما فوق. ج-يكون الحد الادنى لاثمان مقطوعية الكهرباء بالنسبة لكل مشترك (600) فلسا شهريا ولو نقص الاستهلاك عن ذلك وتستوفى قيمة المقطوعية شهريا. د- 500 فلسا اجرة وصل التيار. ه- 50 فلسا اجرة قراءة العداد شهريا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك