المادة 19 من نظام مشروع كهرباء بلدية الكرك صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الحادية والاربعين من قانون البلديا رقم 73 لسنة 1961

تلغى تعليمات الاشتراك في التيار الكهربائي في بلدية الكرك المنشور في ملحق رقم(1) للعدد 1160 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 17 تشرين الاول 1953.،

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك