الأنظمة

نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم 72 لسنة 2024

17 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي لسنة 2024) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون التنمية الاجتماعية. الوزارة:وزارة التنمية …
  3. المادة 3تسري أحكام هذا النظام على كل من يمارس المهنة في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والمؤسسات العامة ومؤسسات القطاع الخاص بما فيها الجهات التطوعية .
  4. المادة 4تشمل المهنة ما يلي:- أ- المهن الاختصاصية التالية:- 1- اختصاصي اجتماعي. 2- باحث اجتماعي. 3-مشرف اجتماعي. 4- مرشد اجتماعي. 5- معاون اجتماعي. 6- مراقب السلوك. 7-فني عمل اجتم…
  5. المادة 5أ- مع مراعاة المواد (6) و(7) و(8) و(9) من هذا النظام، يشترط فيمن يرخص له بمزاولة المهنة أن يكون:- 1- أردني الجنسية. 2- غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق …
  6. المادة 6يشترط لمزاولة المهن الاختصاصية الحصول على الشهادة الجامعية الاولى (البكالوريوس) او ما يعادلها حدا أدنى في تخصص (خدمة اجتماعية، عمل اجتماعي، علم اجتماع، انحراف وجريمة) وتص…
  7. المادة 7يشترط لمزاولة المهن المساندة الحصول على الشهادة الجامعية الاولى (البكالوريوس) أو ما يعادلها حدا أدنى في تخصص (تربية خاصة، تربية خاصة للطفولة، موهبة وإبداع، تربية طفل طفول…
  8. المادة 8أ- يشترط لمزاولة مهنة فني عمل اجتماعي ان يكون:- 1- حاصلا على الشهادة الجامعية المتوسطة (الدبلوم) في التخصصات العلمية المنصوص عليها في مطلع المادة (6) من هذا النظام لفني ع…
  9. المادة 9يشترط لمزاولة مهنة عامل اجتماعي أن يكون من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة فما دون وأن يكون قد التحق ببرامج تدريبية مهنية متخصصة تحددها المديرية وتعتمدها اللجنة لا يقل…
  10. المادة 10أ- يشترط للانتقال من تصنيف الى تصنيف آخر اجتياز طالب التصنيف الامتحان المقرر الذي تعقده الوزارة لهذه الغاية أو أي جهة أخرى تعتمدها لهذه الغاية. ب- تحدد آلية عقد الامتحان …
  11. المادة 11تتولى المديرية ما يلي:- أ- تنظيم الشؤون المتعلقة بالمهنة. ب- إعداد نماذج طلبات الترخيص. ج- استقبال طلبات الحصول على تراخيص المزاولة وتجديدها وإصدار الشهادات. د- استقبال ط…
  12. المادة 12أ- يشكل الوزير لجنة تسمى (لجنة العمل الاجتماعي) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:- 1- مساعد الأمين العام للحماية والرعاية نائبا للرئيس. 2- مدير المديرية. 3- مندوب عن وزار…
  13. المادة 13أ- تستوفي الوزارة رسوم تراخيص مزاولة المهنة التالية:- 1- (20) دينارا رسم ترخيص مزاولة مهنة اختصاصي او اختصاصي مساند أو فني عمل اجتماعي مختص أو فني عمل اجتماعي مساند. 2- (…
  14. المادة 19مع مراعاة أحكام المادة (18) من هذا النظام ، تلغى أي رخصة من الرخص المنصوص عليها في هذا النظام بقرار من الوزير بناء على تنسيب المديرية في أي من الحالتين التاليتين :- أ- إذ…
  15. المادة 20مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
  16. المادة 21للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للأمين العام على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
  17. المادة 22يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.