المادة 6 من نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم 72 لسنة 2024

يشترط لمزاولة المهن الاختصاصية الحصول على الشهادة الجامعية الاولى (البكالوريوس) او ما يعادلها حدا أدنى في تخصص (خدمة اجتماعية، عمل اجتماعي، علم اجتماع، انحراف وجريمة) وتصنف على النحو التالي:- أ- اختصاصي ويشترط فيمن يشغلها أن يكون قد التحق ببرامج تدريبية مهنية متخصصة لهذا التصنيف تحددها المديرية وتعتمدها اللجنة لا تقل عن (200) ساعة تدريبية وأن يجتاز بنجاح الاختبارات الخاصة بهذه البرامج. ب- اختصاصي رئيسي ويشترط فيمن يشغلها ما يلي:- 1- أن يكون قد أمضى خدمة فعلية في الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسة العامة أو المؤسسات الخاصة التي تعتمدها اللجنة مدة لا تقل عن عشر سنوات لحملة الشهادة الجامعية الأولى البكالوريوس أو ثماني سنوات للدرجة الجامعية الثانية الماجستير أو ست سنوات للدرجة الجامعية الثالثة الدكتوراة. 2- إرفاق توصية من المؤسسة والمشرف المباشر تشهد بقدرته وكفاءته، مصادق عليها بالخاتم الرسمي من الجهة الصادرة عنها. 3- أن يكون قد التحق ببرامج تدريبية مهنية متخصصة لهذا التصنيف تحددها المديرية وتعتمدها اللجنة لا يقل عدد ساعاتها عن (300) ساعة لحملة البكالوريوس و(200) ساعة لحملة الماجستير و(100) ساعة لحملة درجة الدكتوراة وأن يجتاز بنجاح الاختبارات الخاصة بهذه البرامج. ج- اختصاصي خبير ويشترط فيمن يشغلها ما يلي:- 1- أن يكون قد أمضى خدمة فعلية في الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسة العامة أو المؤسسات الخاصة التي تعتمدها اللجنة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة للدرجة الجامعية الأولى البكالوريوس أو اثنتي عشرة سنة للدرجة الجامعية الثانية الماجستير أو عشر سنوات للدرجة الجامعية الثالثة الدكتوراة. 2- إرفاق توصية من المؤسسة والمشرف المباشر تشهد بقدرته وكفاءته، مصادق عليها بالخاتم الرسمي من الجهة الصادرة عنها. 3- أن يكون قد التحق ببرامج تدريبية مهنية متخصصة لهذا التصنيف تحددها المديرية وتعتمدها اللجنة لا يقل عدد ساعاتها عن (300) ساعة تدريبية لحملة درجة البكالوريوس و(200) ساعة لحملة الماجستير و(100) ساعة لحملة درجة الدكتوراة، وأن يجتاز بنجاح الاختبارات الخاصة بهذه البرامج.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة