المادة 5 من نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم 72 لسنة 2024
أ- مع مراعاة المواد (6) و(7) و(8) و(9) من هذا النظام، يشترط فيمن يرخص له بمزاولة المهنة أن يكون:-
1- أردني الجنسية.
2- غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة.
3- حاصلا على المؤهل العلمي والخبرة العملية المطلوبة في مجال عمل المهنة، المكتسبة بعد حصوله على المؤهل ومستوفياً للشروط الخاصة بكل مهنة وفقا لأحكام هذا النظام.
ب- على الرغم مما ورد في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة للوزير وفي حالات خاصة ومبررة وبناء على تنسيب من اللجنة الموافقة لغير الأردني بممارسة المهنة شريطة أن تتوافر فيه الشروط المحددة في هذا النظام كافة، وذلك مع عدم الإخلال بمتطلبات التشريعات الناظمة للعمل والإقامة في المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026