المادة 4 من نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم 72 لسنة 2024

تشمل المهنة ما يلي:- أ- المهن الاختصاصية التالية:- 1- اختصاصي اجتماعي. 2- باحث اجتماعي. 3-مشرف اجتماعي. 4- مرشد اجتماعي. 5- معاون اجتماعي. 6- مراقب السلوك. 7-فني عمل اجتماعي مختص. ب- المهن المساندة التالية:- 1-اختصاصي نفسي. 2-مرشد نفسي. 3- اختصاصي تربية خاصة. 4- اختصاصي توحد. 5- اختصاصي تدخل مبكر. 6- مربية أطفال. 7- فني عمل اجتماعي مساند. ج- عامل اجتماعي وتشمل:- 1- مرافق كبار السن. 2- مرافق ذوي الإعاقة. 3- حاضنة أطفال. 4-مقدم رعاية. 5- مرافق حملات مكافحة التسول. 6- مرافق شؤون المحاكم. 7- أُماً بديلة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة