المادة 3 من نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم 72 لسنة 2024
تسري أحكام هذا النظام على كل من يمارس المهنة في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والمؤسسات العامة ومؤسسات القطاع الخاص بما فيها الجهات التطوعية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026