المادة 3 من نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم 72 لسنة 2024

تسري أحكام هذا النظام على كل من يمارس المهنة في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والمؤسسات العامة ومؤسسات القطاع الخاص بما فيها الجهات التطوعية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة