المادة 2 من نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم 72 لسنة 2024

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون التنمية الاجتماعية. الوزارة:وزارة التنمية الاجتماعية. الوزير:وزير التنمية الاجتماعية. الأمين العام:أمين عام الوزارة. المديرية:المديرية المختصة في الوزارة بتنظيم المهنة والعاملين فيها. المهنة:مهنة العمل الاجتماعي المنظمة بموجب أحكام هذا النظام . اللجنة:لجنة العمل الاجتماعي المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة