المادة 2 من نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم 72 لسنة 2024
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون التنمية الاجتماعية.
الوزارة:وزارة التنمية الاجتماعية.
الوزير:وزير التنمية الاجتماعية.
الأمين العام:أمين عام الوزارة.
المديرية:المديرية المختصة في الوزارة بتنظيم المهنة والعاملين فيها.
المهنة:مهنة العمل الاجتماعي المنظمة بموجب أحكام هذا النظام .
اللجنة:لجنة العمل الاجتماعي المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026