المادة 1 من نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم 72 لسنة 2024
يسمى هذا النظام (نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي لسنة 2024) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة