المادة 21 من نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم 72 لسنة 2024
للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للأمين العام على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة