المادة 12 من نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم 72 لسنة 2024

أ- يشكل الوزير لجنة تسمى (لجنة العمل الاجتماعي) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:- 1- مساعد الأمين العام للحماية والرعاية نائبا للرئيس. 2- مدير المديرية. 3- مندوب عن وزارة التربية والتعليم يسميه وزيرها. 4- مندوب عن وزارة العمل يسميه وزيرها. 5- مندوب عن وزارة الصحة يسميه وزيرها. 6- مندوب من ذوي الخبرة والاختصاص عن أي من مؤسسات القطاع الخاص المختصة بتقديم برامج الرعاية الاجتماعية يسميه الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد . 7- اثنين من الأساتذة المختصين بتدريس أي من فروع المهنة في الجامعات الرسمية يسميهما الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد. ب- للوزير الطلب من الجهات ذات العلاقة استبدال أي من مندوبيها بغيره في أي وقت. ج - تتولى اللجنة المهام التالية:- 1- دراسة الخطط والبرامج والاستراتيجيات التي أعدتها المديرية لتطوير المهنة ورفعها للوزير. 2- إصدار قرارات التصنيف للعاملين في المهنة. 3- اعتماد البرامج والدورات التدريبية والتعليمية والتأهيلية للعاملين في المهنة. 4- اعتماد الجهات والبرامج والمسارات التدريبية للمدربين. 5- اعتماد الجهات والمؤسسات الخاصة التي تقبل الخدمات فيها لغايات الخبرة. 6- اقتراح تعديل أي من أحكام هذا النظام وإعداد التعليمات اللازمة لتنفيذه ورفعها للوزير. 7- التنسيب للوزير إضافة أي من المهن أو التخصصات الأكاديمية الى المهن المنصوص عليها في هذا النظام. 8- أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير. د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ثلثي أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين. ه- يعين الأمين العام من بين موظفي المديرية أمين سر للجنة يتولى الدعوة لاجتماعاتها وحفظ أوراقها ومتابعة تنفيذ توصياتها وقراراتها. و- تبت اللجنة في طلبات التصنيف المرفوعة إليها من المديرية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ ورود الطلب إليها وفي حال عدم البت في هذا الطلب خلال هذه المدة يعتبر الطلب مرفوضا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة