المادة 11 من نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم 72 لسنة 2024
تتولى المديرية ما يلي:-
أ- تنظيم الشؤون المتعلقة بالمهنة.
ب- إعداد نماذج طلبات الترخيص.
ج- استقبال طلبات الحصول على تراخيص المزاولة وتجديدها وإصدار الشهادات.
د- استقبال طلبات التصنيف ودراستها والتنسيب بها للجنة.
ه- إعداد الخطط والبرامج والاستراتيجيات اللازمة لتطوير المهنة ورفعها للجنة.
و- إنشاء سجل إلكتروني لتسجيل المزاولين وبياناتهم.
ز- تلقي الشكاوى المتعلقة بالمهنة والتنسيب للوزير لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنها.
ح- التنسيب للجنة لاعتماد الجهات والمؤسسات الخاصة لغايات الخبرة.
ط-التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضبط وتنظيم المهنة.
ي- تحديد المسارات التدريبية والبرامج المتخصصة لكل تصنيف ورفعها للجنة لاعتمادها.
ك- أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026