المادة 11 من نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم 72 لسنة 2024

تتولى المديرية ما يلي:- أ- تنظيم الشؤون المتعلقة بالمهنة. ب- إعداد نماذج طلبات الترخيص. ج- استقبال طلبات الحصول على تراخيص المزاولة وتجديدها وإصدار الشهادات. د- استقبال طلبات التصنيف ودراستها والتنسيب بها للجنة. ه- إعداد الخطط والبرامج والاستراتيجيات اللازمة لتطوير المهنة ورفعها للجنة. و- إنشاء سجل إلكتروني لتسجيل المزاولين وبياناتهم. ز- تلقي الشكاوى المتعلقة بالمهنة والتنسيب للوزير لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنها. ح- التنسيب للجنة لاعتماد الجهات والمؤسسات الخاصة لغايات الخبرة. ط-التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضبط وتنظيم المهنة. ي- تحديد المسارات التدريبية والبرامج المتخصصة لكل تصنيف ورفعها للجنة لاعتمادها. ك- أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة