المادة 10 من نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم 72 لسنة 2024

أ- يشترط للانتقال من تصنيف الى تصنيف آخر اجتياز طالب التصنيف الامتحان المقرر الذي تعقده الوزارة لهذه الغاية أو أي جهة أخرى تعتمدها لهذه الغاية. ب- تحدد آلية عقد الامتحان المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وشروط عقده وسائر الأمور المتعلقة به بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة