المادة 10 من نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم 72 لسنة 2024
أ- يشترط للانتقال من تصنيف الى تصنيف آخر اجتياز طالب التصنيف الامتحان المقرر الذي تعقده الوزارة لهذه الغاية أو أي جهة أخرى تعتمدها لهذه الغاية.
ب- تحدد آلية عقد الامتحان المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وشروط عقده وسائر الأمور المتعلقة به بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026