الأنظمة
نظام كلية الدعوة واصول الدين صادر بمقتضى المادة (15) من قانون الاوقاف والشوؤن والمقدسات الاسلامية رقم 26 لسنة 1966
16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام كلية الدعوة واصول الدين لسنة 1982) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة علىغير ذلك:- الوزارة وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. مجلس…
- المادة 3لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس الاوقاف ان يؤسس في المملكة كلية او اكثر باسم (كلية الدعوة واصول الدين) تتبع الوزارة ، وتعتبر كلية الدعوة واصول الدين المنشأة في القدس كأ…
- المادة 4تهدف الكلية الى اعداد دعاة مسلمين متنورين قادرين على تعميق مفاهيم الاسلام وافكاره بين المسلمين ونشر الاسلام وشرح اصوله ومقاصده والدعوة اليه وفق خطة دراسية تكفل تحقيق ذلك.…
- المادة 5أ- يشكل المجلس ويعين رئيسه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. ب- ينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس يمارس اعمال الرئيس في حالة غيابه. ج- يجتمع المجلس بدعوة…
- المادة 6يمارس المجلس الصلاحيات التالية:- أ- التنسيب بتعيين العميد. ب- انشاء الاقسام الدراسية في الكلية. ج- اقرار الخطة الدراسية التي تحقق اهداف الكلية. د- منح الدرجات العلمية. ه-…
- المادة 7يؤلف في الكلية مجلس يسمى مجلس الكلية من اعضاء الهيئة التدريسية على النحو التالي:- أ- العميد رئيسا ب- نائب العميد نائبا للرئيس ج- ثلاثة من اعضاء الهيئة التدريسية في الكلية…
- المادة 8يمارس مجلس الكلية الصلاحيات التالية:- أ- اعداد مشروع الخطة الدراسية وتعديلها وشروط منح الدرجات العلمية وتقديمها الى المجلس لاقرارها. ب- اقرار المناهج حسب الخطة الدراسية. …
- المادة 9أ- يعين العميد بقرار من الوزير بناء على تنسيب المجلس ويشترط فيه ان يكون برتبة استاذ، ويجوز في حال عدم وجود عميد يتوافر فيه هذا الشرط ان يعين الاستاذ المساعد (المشارك) قائ…
- المادة 10أ- لكل قسم من اقسام الكلية مجلس يتألف من رئيس القسم رئيسا وعضوية جميع اعضاء الهيئة التدريسية فيه ويجتمع بدعوة من رئيسه ويتخذ قراراته بالاجماع او باكثرية الحاضرين ب- يمارس…
- المادة 11أ- يعين احد اساتذة القسم رئيسا للقسم لمدة سنة بقرار من العميد بعد الاستئناس برأي مجلس القسم، الا انه يجوز في حالات خاصة يقدرها العميد ان يعين احد اعضاء الهيئة التدريسية ف…
- المادة 12أ- تتألف الهيئة التدريسية في الكلية من:- 1- الاساتذة. 2- الاساتذة المساعدين (المشاركين ). 3- المدرسين. 4- المدرسين المساعدين. ب- يجوز ان يعين في الكلية محاضرون متفرغون وغ…
- المادة 13يشترط في قبول الطالب في الكلية:- أ- ان يكون حائزا على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها. ب- ان يكون حسن السيرة والسلوك ، غير محكوم عليه بجريمة خلقية. ج- ان يكون…
- المادة 14يمنح الطالب الشهادة الجامعية الاولى (بكالوريوس) في الدعوة واصول الدين بعد اتمامه بنجاح متطلبات التخرج من الكلية حسب الخطة الدراسية المعتمدة.
- المادة 15يتم تحديد الرسوم الواجب استيفاؤها في الكلية بقرار من مجلس الاوقاف.
- المادة 16الى ان تصدر الانظمة المتعلقة بالشؤون الاخرى لكليات الدعوة واصول الدين بما في ذلك الانظمة الخاصة بالهيئة التدريسية والموظفين والامور المالية واللوازم والاشغال يتولى مجلس ا…