المادة 4 من نظام كلية الدعوة واصول الدين صادر بمقتضى المادة (15) من قانون الاوقاف والشوؤن والمقدسات الاسلامية رقم 26 لسنة 1966

تهدف الكلية الى اعداد دعاة مسلمين متنورين قادرين على تعميق مفاهيم الاسلام وافكاره بين المسلمين ونشر الاسلام وشرح اصوله ومقاصده والدعوة اليه وفق خطة دراسية تكفل تحقيق ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك