المادة 3 من نظام كلية الدعوة واصول الدين صادر بمقتضى المادة (15) من قانون الاوقاف والشوؤن والمقدسات الاسلامية رقم 26 لسنة 1966

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس الاوقاف ان يؤسس في المملكة كلية او اكثر باسم (كلية الدعوة واصول الدين) تتبع الوزارة ، وتعتبر كلية الدعوة واصول الدين المنشأة في القدس كأنها انشئت بمقتضى هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك