المادة 2 من نظام كلية الدعوة واصول الدين صادر بمقتضى المادة (15) من قانون الاوقاف والشوؤن والمقدسات الاسلامية رقم 26 لسنة 1966
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة علىغير ذلك:- الوزارة وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.
مجلس الاوقاف مجلس الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.
الوزير وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.
الكلية اي كلية للدعوة واصول الدين تنشأ بمقتضى احكام هذا النظام.
المجلس مجلس امناء الكلية.
الرئيس رئيس المجلس.
العميد عميد الكلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026