المادة 5 من نظام كلية الدعوة واصول الدين صادر بمقتضى المادة (15) من قانون الاوقاف والشوؤن والمقدسات الاسلامية رقم 26 لسنة 1966

أ- يشكل المجلس ويعين رئيسه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. ب- ينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس يمارس اعمال الرئيس في حالة غيابه. ج- يجتمع المجلس بدعوة خطية من رئيسه او من نائبه ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اكثرية اعضائه بما فيهم الرئيس او نائبه وتتخذ القرارات بالاجماع او اكثرية الحاضرين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك