المادة 6 من نظام كلية الدعوة واصول الدين صادر بمقتضى المادة (15) من قانون الاوقاف والشوؤن والمقدسات الاسلامية رقم 26 لسنة 1966
يمارس المجلس الصلاحيات التالية:-
أ- التنسيب بتعيين العميد.
ب- انشاء الاقسام الدراسية في الكلية.
ج- اقرار الخطة الدراسية التي تحقق اهداف الكلية.
د- منح الدرجات العلمية.
ه- اعداد مشروع موازنة الكلية وجدول تشكيلاتها واحالتها الى مجلس الاوقاف لاقرارها.
و- اصدار التعليمات اللازمة لحسن سير العمل في الكلية.
ز- تعيين اعضاء الهيئة التدريسية وترقيتهم وتثبيتهم والاستغناء عن خدماتهم وانتدابهم واعارتهم وفق احكام النظام المعمول به بهذا الشأن.
ح- تعليق الدراسة في الكلية.
ط- توقيع عقوبة الفصل النهائي على الطلبة بتنسيب من مجلس الكلية.
ي- النظر في التقارير السنوية التي يقدمها العميد وتقييم اعمال الكلية في ضوء اهدافها العامة.
ك- توثيق صلات الكلية مع المؤسسات التعليمية المماثلة داخل المملكة وخارجها.
ل- النظر فيما يعرضه عليه الرئيس من امور تتعلق بالكلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026