المادة 6 من نظام كلية الدعوة واصول الدين صادر بمقتضى المادة (15) من قانون الاوقاف والشوؤن والمقدسات الاسلامية رقم 26 لسنة 1966

يمارس المجلس الصلاحيات التالية:- أ- التنسيب بتعيين العميد. ب- انشاء الاقسام الدراسية في الكلية. ج- اقرار الخطة الدراسية التي تحقق اهداف الكلية. د- منح الدرجات العلمية. ه- اعداد مشروع موازنة الكلية وجدول تشكيلاتها واحالتها الى مجلس الاوقاف لاقرارها. و- اصدار التعليمات اللازمة لحسن سير العمل في الكلية. ز- تعيين اعضاء الهيئة التدريسية وترقيتهم وتثبيتهم والاستغناء عن خدماتهم وانتدابهم واعارتهم وفق احكام النظام المعمول به بهذا الشأن. ح- تعليق الدراسة في الكلية. ط- توقيع عقوبة الفصل النهائي على الطلبة بتنسيب من مجلس الكلية. ي- النظر في التقارير السنوية التي يقدمها العميد وتقييم اعمال الكلية في ضوء اهدافها العامة. ك- توثيق صلات الكلية مع المؤسسات التعليمية المماثلة داخل المملكة وخارجها. ل- النظر فيما يعرضه عليه الرئيس من امور تتعلق بالكلية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك