المادة 7 من نظام كلية الدعوة واصول الدين صادر بمقتضى المادة (15) من قانون الاوقاف والشوؤن والمقدسات الاسلامية رقم 26 لسنة 1966

يؤلف في الكلية مجلس يسمى مجلس الكلية من اعضاء الهيئة التدريسية على النحو التالي:- أ- العميد رئيسا ب- نائب العميد نائبا للرئيس ج- ثلاثة من اعضاء الهيئة التدريسية في الكلية يعينهم المجلس في مطلع كل سنة جامعية بعد اخذ رأي العميد اعضاء

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك