المادة 8 من نظام كلية الدعوة واصول الدين صادر بمقتضى المادة (15) من قانون الاوقاف والشوؤن والمقدسات الاسلامية رقم 26 لسنة 1966

يمارس مجلس الكلية الصلاحيات التالية:- أ- اعداد مشروع الخطة الدراسية وتعديلها وشروط منح الدرجات العلمية وتقديمها الى المجلس لاقرارها. ب- اقرار المناهج حسب الخطة الدراسية. ج- توزيع الدروس والمحاضرات. د- تشجيع البحث العلمي ودعمه. ه- التنسيب للمجلس بتعيين وترقية اعضاء الهيئة التدريسية وانتدابهم واعارتهم. و- التنسيب للمجلس بدعوة محاضرين زائرين. ز- النظر فيما يعرضه عليه العميد من امور تتعلق بالكلية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك