المادة 8 من نظام كلية الدعوة واصول الدين صادر بمقتضى المادة (15) من قانون الاوقاف والشوؤن والمقدسات الاسلامية رقم 26 لسنة 1966
يمارس مجلس الكلية الصلاحيات التالية:-
أ- اعداد مشروع الخطة الدراسية وتعديلها وشروط منح الدرجات العلمية وتقديمها الى المجلس لاقرارها.
ب- اقرار المناهج حسب الخطة الدراسية.
ج- توزيع الدروس والمحاضرات.
د- تشجيع البحث العلمي ودعمه.
ه- التنسيب للمجلس بتعيين وترقية اعضاء الهيئة التدريسية وانتدابهم واعارتهم.
و- التنسيب للمجلس بدعوة محاضرين زائرين.
ز- النظر فيما يعرضه عليه العميد من امور تتعلق بالكلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026