المادة 13 من نظام كلية الدعوة واصول الدين صادر بمقتضى المادة (15) من قانون الاوقاف والشوؤن والمقدسات الاسلامية رقم 26 لسنة 1966

يشترط في قبول الطالب في الكلية:- أ- ان يكون حائزا على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها. ب- ان يكون حسن السيرة والسلوك ، غير محكوم عليه بجريمة خلقية. ج- ان يكون لائقا صحيا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك