المادة 13 من نظام كلية الدعوة واصول الدين صادر بمقتضى المادة (15) من قانون الاوقاف والشوؤن والمقدسات الاسلامية رقم 26 لسنة 1966
يشترط في قبول الطالب في الكلية:-
أ- ان يكون حائزا على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها.
ب- ان يكون حسن السيرة والسلوك ، غير محكوم عليه بجريمة خلقية.
ج- ان يكون لائقا صحيا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026