المادة 11 من نظام كلية الدعوة واصول الدين صادر بمقتضى المادة (15) من قانون الاوقاف والشوؤن والمقدسات الاسلامية رقم 26 لسنة 1966

أ- يعين احد اساتذة القسم رئيسا للقسم لمدة سنة بقرار من العميد بعد الاستئناس برأي مجلس القسم، الا انه يجوز في حالات خاصة يقدرها العميد ان يعين احد اعضاء الهيئة التدريسية في القسم قائما بأعمال رئيس القسم. ب- يكون رئيس مجلس القسم مسؤولا امام العميد عن حسن سير التدريس في القسم ويقدم في نهاية كل سنة جامعية تقريرا الى العميد ومجلس القسم عن نشاط القسم واي اقتراحات يرى فيها مصلحة القسم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك