المادة 10 من نظام كلية الدعوة واصول الدين صادر بمقتضى المادة (15) من قانون الاوقاف والشوؤن والمقدسات الاسلامية رقم 26 لسنة 1966

أ- لكل قسم من اقسام الكلية مجلس يتألف من رئيس القسم رئيسا وعضوية جميع اعضاء الهيئة التدريسية فيه ويجتمع بدعوة من رئيسه ويتخذ قراراته بالاجماع او باكثرية الحاضرين ب- يمارس مجلس القسم الصلاحيات التالية:- 1- تقديم الاقتراحات الى مجلس الكلية حول الخطة الدراسية في القسم وحول توزيع الدروس والمحاضرات وما من شأنه النهوض بالقسم والكلية. 2- تنسيق المناهج التدريسية للمواد في القسم. 3- تشجيع وتنسيب نشاطات البحث العلمي في القسم. 4- ابداء الرأي في اي موضوعات يعرضها عليه عميد الكلية او رئيس مجلس القسم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك