الأنظمة
نظام صندوق حماية البيئة رقم 18 لسنة 2018
17 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام صندوق حماية البيئة لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون حماية البيئة. الوزراء: وزارة البيئة . …
- المادة 3يتولى الصندوق في سبيل تحقيق أهدافه المهام والصلاحيات التالية:- أ- دعم أي نشاط يساهم في حماية البيئة والمحافظة على عناصرها وتطويرها وفقا للممارسات البيئية الفضلى. ب- تشجيع…
- المادة 4أ- يتولى ادارة الصندوق مجلس يسمى ( مجلس ادارة الصندوق) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1 - ثلاثة ممثلين عن القطاع العام من ذوي الخبرة والاختصاص يسميهم رئيس الوزراء بناء على…
- المادة 5لا يجوز ان يكون لأي من اعضاء المجلس أو لأي من موظفي الصندوق أي مصلحة خاصة تتعارض مع مصل
- المادة 6يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- إقرار أولويات عمل الصندوق وفقا للسياسات العامة لحماية البيئة والتوظيف الأمثل لموارد الصندوق. ب- إقرار معايير وأسس اختيار الجها…
- المادة 7أ- يكون للصندوق مدير يعين بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام على ان يحدد راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية بمقتضى قرار تعيينه وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها . ب- ي…
- المادة 8يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- أ- إدارة وتسيير الامور المتعلقة بعمل الصندوق ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس . ب- إعداد معايير وأسس التأهيل للحصول على الدعم المالي و…
- المادة 9أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :- 1- المساعدات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني . 2- المبالغ التي ي…
- المادة 10تكون أوجه الإنفاق من أموال الصندوق على النحو التالي:- أ- تمويل ودعم المشاريع والانشطة التي تكون من غاياتها حماية البيئة واستدامتها ورفع سوية الممارسات البيئية الهادفة الى…
- المادة 11يشكل الوزير لجنة أو أكثر من ذوي الخبرة والاختصاص تكون مهمتها دراسة المشاريع المؤهلة للحصول على الدعم المالي ورفعها للمجلس للمصادقة عليها وفقاً لأسس وإجراءات دعم وتقييم ال…
- المادة 12أ- إذا تبين للصندوق بعد متابعة ودراسة التقارير المتعلقة بتنفيذ المشاريع التي قام بتمويلها أن تلك الاموال لم تستعمل للغاية التي خصصت من أجلها فعليه مطالبة اصحاب هذه المشار…
- المادة 13أ- يتم الصرف من أموال الصندوق وفقا للنظام المالي المعمول به في الوزارة . ب- يتم ايداع أموال الصندوق وفتح الحسابات الخاصة به واعداد أوامر الصرف منه وجميع العمليات المالية …
- المادة 14للمجلس صلاحية صرف مبلغ لا يزيد على (000,100) مائة الف دينار سنويا في الحالات البيئية الطارئة او الاستثنائية المبررة لدعم نوعية البيئة وتحسينها .
- المادة 15تحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
- المادة 16يصدر الوزير بناء على تنسيب المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تحديد أسس دعم وتقييم المشاريع المؤهلة للحصول على التمويل والدعم وتقييم هذه المشاريع…
- المادة 17يلغى نظام صندوق حماية البيئة رقم (66) لسنة 2009 على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .