الأنظمة

نظام صندوق حماية البيئة رقم 18 لسنة 2018

17 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام صندوق حماية البيئة لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون حماية البيئة. الوزراء: وزارة البيئة . …
  3. المادة 3يتولى الصندوق في سبيل تحقيق أهدافه المهام والصلاحيات التالية:- أ- دعم أي نشاط يساهم في حماية البيئة والمحافظة على عناصرها وتطويرها وفقا للممارسات البيئية الفضلى. ب- تشجيع…
  4. المادة 4أ- يتولى ادارة الصندوق مجلس يسمى ( مجلس ادارة الصندوق) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1 - ثلاثة ممثلين عن القطاع العام من ذوي الخبرة والاختصاص يسميهم رئيس الوزراء بناء على…
  5. المادة 5لا يجوز ان يكون لأي من اعضاء المجلس أو لأي من موظفي الصندوق أي مصلحة خاصة تتعارض مع مصل
  6. المادة 6يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- إقرار أولويات عمل الصندوق وفقا للسياسات العامة لحماية البيئة والتوظيف الأمثل لموارد الصندوق. ب- إقرار معايير وأسس اختيار الجها…
  7. المادة 7أ- يكون للصندوق مدير يعين بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام على ان يحدد راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية بمقتضى قرار تعيينه وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها . ب- ي…
  8. المادة 8يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- أ- إدارة وتسيير الامور المتعلقة بعمل الصندوق ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس . ب- إعداد معايير وأسس التأهيل للحصول على الدعم المالي و…
  9. المادة 9أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :- 1- المساعدات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني . 2- المبالغ التي ي…
  10. المادة 10تكون أوجه الإنفاق من أموال الصندوق على النحو التالي:- أ- تمويل ودعم المشاريع والانشطة التي تكون من غاياتها حماية البيئة واستدامتها ورفع سوية الممارسات البيئية الهادفة الى…
  11. المادة 11يشكل الوزير لجنة أو أكثر من ذوي الخبرة والاختصاص تكون مهمتها دراسة المشاريع المؤهلة للحصول على الدعم المالي ورفعها للمجلس للمصادقة عليها وفقاً لأسس وإجراءات دعم وتقييم ال…
  12. المادة 12أ- إذا تبين للصندوق بعد متابعة ودراسة التقارير المتعلقة بتنفيذ المشاريع التي قام بتمويلها أن تلك الاموال لم تستعمل للغاية التي خصصت من أجلها فعليه مطالبة اصحاب هذه المشار…
  13. المادة 13أ- يتم الصرف من أموال الصندوق وفقا للنظام المالي المعمول به في الوزارة . ب- يتم ايداع أموال الصندوق وفتح الحسابات الخاصة به واعداد أوامر الصرف منه وجميع العمليات المالية …
  14. المادة 14للمجلس صلاحية صرف مبلغ لا يزيد على (000,100) مائة الف دينار سنويا في الحالات البيئية الطارئة او الاستثنائية المبررة لدعم نوعية البيئة وتحسينها .
  15. المادة 15تحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
  16. المادة 16يصدر الوزير بناء على تنسيب المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تحديد أسس دعم وتقييم المشاريع المؤهلة للحصول على التمويل والدعم وتقييم هذه المشاريع…
  17. المادة 17يلغى نظام صندوق حماية البيئة رقم (66) لسنة 2009 على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .