المادة 7 من نظام صندوق حماية البيئة رقم 18 لسنة 2018

أ- يكون للصندوق مدير يعين بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام على ان يحدد راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية بمقتضى قرار تعيينه وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها . ب- يشترط فيمن يعين مديراً للصندوق ان تكون لديه خبرة واختصاص في الأمور المالية أو أي تخصص ذي علاقة لمدة لا تقل عن سبع سنوات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة