المادة 10 من نظام صندوق حماية البيئة رقم 18 لسنة 2018

تكون أوجه الإنفاق من أموال الصندوق على النحو التالي:- أ- تمويل ودعم المشاريع والانشطة التي تكون من غاياتها حماية البيئة واستدامتها ورفع سوية الممارسات البيئية الهادفة الى تطوير الوضع البيئي والتنمية المستدامة في المملكة وتحقيق الأولويات البيئية الوطنية بما في ذلك ما يلي:- 1- دعم فوائد تمويل البنوك للمشاريع التي يطلقها الصندوق. 2- تقديم التمويل على مبدأ القرض الدوار للجهات المنفذة لمشاريع الصندوق وتشمل مؤسسات التمويل ومؤسسات المجتمع المدني المحلي. 3- ضمان المخاطر أو الائتمان بالتنسيق مع النوافذ المالية. 4- المشاركة في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام و الخاص وفقا للتشريعات النافذة بهذا الخصوص. ب- المصاريف التشغيلية والادارية الخاصة بعمل الصندوق ويشمل ذلك أي مكافآت أو رواتب تدفع للموظفين أو العاملين في الصندوق أو المستخدمين بكافة انواع العقود.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة