المادة 9 من نظام صندوق حماية البيئة رقم 18 لسنة 2018

أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :- 1- المساعدات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني . 2- المبالغ التي يوافق مجلس الوزراء على تخصيصها من (عوائد بيع الكربون) وفق الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة . 3- أي بدلات او أجور أو عوائد تستوفى بموجب القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه . ب- يكون للصندوق حساب خاص وتودع أمواله في حساب مستقل لدى البنك المركزي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة