المادة 9 من نظام صندوق حماية البيئة رقم 18 لسنة 2018
أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :-
1- المساعدات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني .
2- المبالغ التي يوافق مجلس الوزراء على تخصيصها من (عوائد بيع الكربون) وفق الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة .
3- أي بدلات او أجور أو عوائد تستوفى بموجب القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .
ب- يكون للصندوق حساب خاص وتودع أمواله في حساب مستقل لدى البنك المركزي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026