المادة 11 من نظام صندوق حماية البيئة رقم 18 لسنة 2018
يشكل الوزير لجنة أو أكثر من ذوي الخبرة والاختصاص تكون مهمتها دراسة المشاريع المؤهلة للحصول على الدعم المالي ورفعها للمجلس للمصادقة عليها وفقاً لأسس وإجراءات دعم وتقييم المشاريع المحددة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026