المادة 12 من نظام صندوق حماية البيئة رقم 18 لسنة 2018
أ- إذا تبين للصندوق بعد متابعة ودراسة التقارير المتعلقة بتنفيذ المشاريع التي قام بتمويلها أن تلك الاموال لم تستعمل للغاية التي خصصت من أجلها فعليه مطالبة اصحاب هذه المشاريع و المستفيدين منها بإعادة الأموال التي قام بتخصيصها لأي منها إضافة الى الفائدة القانونية المستحقة .
ب- للمجلس اعتماد الأسس والضمانات والإجراءات اللازمة لضمان إعادة الاموال التي تم صرفها لغايات تمويل المشاريع مع فوائدها، اذا لم تستعمل للغاية التي خصصت لها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026