المادة 13 من نظام صندوق حماية البيئة رقم 18 لسنة 2018
أ- يتم الصرف من أموال الصندوق وفقا للنظام المالي المعمول به في الوزارة .
ب- يتم ايداع أموال الصندوق وفتح الحسابات الخاصة به واعداد أوامر الصرف منه وجميع العمليات المالية وفق النظام المالي المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه وحسب الدورة المستندية الكاملة.
ج- يعين المجلس محاسبا قانونيا لتدقيق حسابات الصندوق.
د- تخضع حسابات الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026