المادة 14 من نظام صندوق حماية البيئة رقم 18 لسنة 2018
للمجلس صلاحية صرف مبلغ لا يزيد على (000,100) مائة الف دينار سنويا في الحالات البيئية الطارئة او الاستثنائية المبررة لدعم نوعية البيئة وتحسينها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026