المادة 14 من نظام صندوق حماية البيئة رقم 18 لسنة 2018

للمجلس صلاحية صرف مبلغ لا يزيد على (000,100) مائة الف دينار سنويا في الحالات البيئية الطارئة او الاستثنائية المبررة لدعم نوعية البيئة وتحسينها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة