المادة 17 من نظام صندوق حماية البيئة رقم 18 لسنة 2018

يلغى نظام صندوق حماية البيئة رقم (66) لسنة 2009 على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة