المادة 2 من نظام صندوق حماية البيئة رقم 18 لسنة 2018
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون حماية البيئة.
الوزراء: وزارة البيئة .
الوزير :وزير البيئة .
الأمين العام : أمين عام الوزارة .
الصندوق : صندوق حماية البيئة المنشأ وفقا لأحكام القانون المجلس. : مجلس ادارة الصندوق.صفحة 1 من 6 المدير: مدير الصندوق.
الجهة المعنية : الجهة التي تمارس عملا يتعلق بالبيئة من القطاع العام والخاص بما في ذلك المؤسسات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني.
خطة العمل :الخطة التي تحدد الأولويات البيئية السنوية ونسبة مساهمة الصندوق في المشاريع والأنشطة المقدمة من الجهات المعنية ونسب الصرف على اوجه الانفاق واجراءات عمل الصندوق.
ب - لغايات هذا النظام تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026