المادة 2 من نظام صندوق حماية البيئة رقم 18 لسنة 2018

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون حماية البيئة. الوزراء: وزارة البيئة . الوزير :وزير البيئة . الأمين العام : أمين عام الوزارة . الصندوق : صندوق حماية البيئة المنشأ وفقا لأحكام القانون المجلس. : مجلس ادارة الصندوق.صفحة 1 من 6 المدير: مدير الصندوق. الجهة المعنية : الجهة التي تمارس عملا يتعلق بالبيئة من القطاع العام والخاص بما في ذلك المؤسسات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني. خطة العمل :الخطة التي تحدد الأولويات البيئية السنوية ونسبة مساهمة الصندوق في المشاريع والأنشطة المقدمة من الجهات المعنية ونسب الصرف على اوجه الانفاق واجراءات عمل الصندوق. ب - لغايات هذا النظام تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة