المادة 5 من نظام صندوق حماية البيئة رقم 18 لسنة 2018
لا يجوز ان يكون لأي من اعضاء المجلس أو لأي من موظفي الصندوق أي مصلحة خاصة تتعارض مع مصل
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة